(١) وعنه: لا قود بين العبيد مطلقًا. وعنه: لا قود بينهم فيما دون النفس. وعنه: لا قود بينهم في النفس والطرف حتى تستوي القيمة. الفروع (٥/ ٤٨٨ و ٥٠٨)، والإنصاف (١٠/ ١٤)، وانظر: المحرر (٢/ ١٢٦)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٩٨). (٢) المحرر (٢/ ١٢٦)، والمقنع (٥/ ٤٦٤) مع الممتع، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٩٨). (٣) واختار أبو بكر وابن أبي موسى: أو شبهه. الفروع (٥/ ٤٨٨)، وانظر: المحرر (٢/ ١٢٦)، والمقنع (٥/ ٤٦٣) مع الممتع، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٩٨). (٤) وذكر أنواعه، وشروط القصاص في الأطراف. (٥) معونة أولي النهي (٨/ ٢٠٢)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٩١)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢١٢، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٩٨).