وإن وجب لقنٍّ قودٌ، أو تعزيرُ قَذْفٍ: فله طلبُه، وإسقاطه. فإن مات: فلسيده (١).
ــ
* [قوله](٢): (فإن مات، فلسيده)؛ أيْ: ما كان للقنِّ من عفوٍ واسقاطٍ وضدِّهما، وهما: القودُ، وطلب التعزير. وانظر: هل للسيد الطلبُ بإقامة التعزير للقذف ولو لم يكن القن قد طلب (٣) به في حياته، ويفرق بين حده وتعزيره (٤) , وبين الحر والقن؟ يحرر ذلك.
* * *
= للبهوتي لوحة ٢١٢، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٩٧). (١) الممتع في شرح المقنع (٥/ ٤٦١)، والمبدع في شرح المقنع (٨/ ٣٠٥)، ومعونة أولي النهي للفتوحي (٨/ ١٩٩)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٩١)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢١٢، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٩٧). (٢) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب". (٣) في "أ": "طالب". (٤) في "ب": "وتعزير".