وفي جنينِ دابةٍ: ما نقصَ أُمَّه (١).
* * *
[٣ - فصل]
وإن جنى قِنٌّ خطأً، أو عمدًا لا قودَ فيه، أو فيه قودٌ، واختير المالُ، أو أتلفَ مالًا: خُيِّرَ سيدُه بين بيعِه في الجناية، وفدائِه (٢).
ثم إن كانتْ بأمرِه. . . . . .
ــ
أي: بيمينه (٣).
* قوله: (وفي جنين دابة ما نقصَ أمَّه)، فتقوَّمُ حالَ السقوط [وقبلَه، ويُدفع له الزائدُ على قيمتها بعد السقوط] (٤).
فصل (٥)
* قوله: (ثم إن كانت بأمره)؛ [أي] (٦): والقنُّ أعجميٌّ، أو صبيٌّ، أوْ لا يعلم
(١) وقال أبو بكر: يضمنه كجنين أمةٍ. وأجاب عنه المرداوي في الإنصاف. الفروع (٦/ ٢٠)، والمبدع (٨/ ٣٦١)، والإنصاف (١٠/ ٧٤)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٩٣٦).(٢) وعنه: يخير بين دفعه بالجناية، وفدائه. وعنه: يخير بين الأمور الثلاثة: بيعه، أو فدائه، أو دفعه. وعنه: يملك بالعفو عن قود. وعنه: إن أبي تسليمه، فعليه فداؤه بأرش الجناية، كلها. وذكر ابن عقيل رواية: يملكه بجناية عمد، وله قتله ورقه وعتقه. الفروع (٦/ ٢٠)، وانظر: المحرر (٢/ ١٤٧)، والمبدع (٨/ ٣٦٤ - ٣٦٥)، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٣٧).(٣) معونة أولي النهى (٨/ ٢٦٥)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٣١٢)، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٣٤).(٤) ما بين المعكوفتين ساقط من: "أ".(٥) في جناية القن.(٦) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب" و"ج" و"د".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute