وإن سقط حيًا لوقتٍ يعيش لمثلِه -وهو: نصفُ سنة فصاعدًا-، ولو لم يَسْتَهِلَّ (١): ففيه ما فيه مولودًا (٢)، وإلا: فكَمَيِّتٍ (٣).
وإن اختلفا في خروجه حيًا -ولا بيِّنةَ- فقولُ جانٍ (٤). . . . . .
ــ
* قوله:(وإلا فكميت)؛ أيْ: وإن لم يكن سقوطه لوقت يعيش لمثله فيه (٥)، ولو سقط حيًا. كذا في شرحه (٦). وظاهره: ولو استهلَّ صارخًا. [وأقول: قد يؤخذ منه: أنه لا يرث إذا استهل صارخًا](٧) إلا إذا كان في وقت يعيش لمثله، وهو نصف سنة فأكثر، فَقيِّدْ به ما سبق في الفرائض (٨).
وبخطه: الاستهلالُ: التصريح (٩) عند النزول (١٠).
* قوله:(فقولُ جانٍ)؛. . . . . .
(١) استهلال المولود: تصويتُه عند ولادته بالبكاء. وهو دليل ولادته حيًا. النهاية في غريب الحديث والأثر (٥/ ٢١٧)، ولسان العرب (١١/ ٧٠١ - ٧٠٢). (٢) وعنه: أن هذا لا يثبت إلا إذا استهل. الفروع (٦/ ١٨)، والمبدع (٨/ ٣٦٠)، وانظر: المحرر (٢/ ١٤٧)، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٣٣). (٣) المقنع (٥/ ٥٣٣) مع الممتع، والفروع (٦/ ١٨)، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٣٣). (٤) والوجه الثاني: القول قول مستحق دية الجنين. المحرر (٢/ ١٤٧)، والمقنع (٥/ ٥٣٣) مع الممتع، والفروع (٦/ ١٨)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٩٣٣). (٥) معونة أولي النهى (٨/ ٢٦٥)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٣١٢)، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٣٣). (٦) معونة أولي النهى (٨/ ٢٦٥). (٧) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب". (٨) من قول المصنف: "ويرث ويورث إن استهل صارخًا. . . ". منتهى الإرادات (٢/ ٩٢). (٩) في "ج" و"د": "التصريح". (١٠) مختار الصحاح ص (٦٩٧)، والمصباح المنير ص (٢٤٤)، والمطلع على أبواب المقنع ص (٣٠٧).