وإن ضرب بطن أَمَةٍ -فعتقَ جنينُها، ثم سقط (١) - أو بطنَ ميتةٍ، أو عضوًا، وخرج ميتًا -وشُوهدَ بالجوف يتحرك-: ففيه غُرَّةٌ (٢).
وفي محكومٍ بكفرِه: غرةٌ قيمتُها عُشرُ ديةِ أمّه (٣).
وإن كان أحدُ أبويه أشرفَ دينًا؛ كمجوسيةٍ تحت كتابيٍّ، أو كتابية -تحت مسلم-: فغرةٌ قيمتُها عُشر ديةِ الأمِّ لو كانت على ذلك الدِّين (٤).
ــ
بأن أعتق (٥) الحاملَ واستثنى حملَها (٦).
* قوله: (فعتَقَ جنينُها) (بأن أعتقه سيده دونها، أو كان علَّق عتقَ جنينها على ضرب جانٍ بطنَها) شرح (٧).
وبخطه: أي: في وقت يصح عتقُه فيه، كذا ببعض الهوامش، فليحرر.
(١) ففيه غرة جنين حر. وعنه: يضمن بجنين مملوك. وعنه: يضمن بغرة جنين حر إذا سبق العتق الجناية، وإلا، فيضمن بضمان الرقيق، ونقل حربى التوقف. الفروع (٦/ ١٩)، والإنصاف (١٠/ ٧٢).(٢) الفروع (٦/ ١٨)، وقال: (وفيه خلاف، وصوَّب المرداوي في تصحيح الفروع وجوبَ الغرة).(٣) المبدع (٨/ ٣٦٠).(٤) المحرر (٢/ ١٤٧)، والمقنع (٥/ ٥٣٢) مع الممتع، والفروع (٦/ ١٨)، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٣٣).(٥) في "د": "عتق".(٦) معونة أولي النهى (٨/ ٢٦٤)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٣١١)، وحاشية منتهي الإرادات للبهوتي لوحة ٢١٥.(٧) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٣١١)، وانظر: معونة أولي النهى (٨/ ٢٦٤)، وحاشية منتهى الإرادات لوحة ٢١٥، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٣٣).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute