* قوله:(وتعتبر سليمة مع سَلامَتهِ وعيبِ الأم)، فلو كانت الأم سليمة، والجنين مَعيبًا، هل يكفي كونها معيبة أيضًا، أوْ لا؟. توقف فيه شيخنا، ثم قال كما في شرحه: إنه إنما يتضح في الجنين القِنِّ، وأما الحر، فلا تختلف ديتُه بالاختلاف في السلامة والعيب بنحو الخرس والصمم (٦)، ونقصِ بعضِ الأعضاء -على ما تقدم- (٧)، فتدبر.
* قوله:(وتقدر الحرةُ أمةٌ) يعني: فيما إذا كانت الأم حرة، والجنين رقيقًا؛
= ويخدمه، فلا يقبل، ثم إن في المسألة قولًا آخر -كما سبق وذكرت- وهو قبول من له دون سبع سنين فيها. (١) ما بين المعكوفتين ساقط من: "م". (٢) الفروع (٦/ ١٧ - ١٨)، وانظر: المبدع (٨/ ٣٥٨)، والإنصاف (١٠/ ٧٥)، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٣٢). (٣) المبدع (٨/ ٣٥٩)، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٣٢). (٤) ونقل حرب: أن فيه نصفَ عشر قيمتها يوم جنايته نقدًا إذا ساوتهما حرية ورقًا. الفروع (٦/ ١٨)، والمبدع (٦/ ٣٥٩)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٩٣٢). (٥) المحرر (٢/ ١٤٦ - ١٤٧)، والفروع (٦/ ١٨)، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٣٢). (٦) في "ج": "والصم". (٧) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٣١١). كما أشار لذلك في حاشية منتهى الإرادات لوحة ٢١٥، وأشار إليه أيضًا الشيخ عثمان النجدي في حاشيته على منتهى الإرادات لوحة ٥٣٩.