زوجتَه (١)، أو بانَت قبل الوطءِ ثم أعادها مطلقًا: فظِهارُه بحاله (٢)، وإن مات أحدهما قبلَه: سقطتْ (٣).
* * *
[٢ - فصل]
وكفارته وكفارة وطء نهار رمضان على الترتيب: عتق رقبة. . . . . .
ــ
* قوله: (مطلقًا)؛ أيْ: سواء كان قبل أن تتزوج أو بعده (٤)، وفي الشارح (٥)؛ أيْ: ارتد أَوْ لَا، فتدبر!.
* قوله: (سقطت)؛ أيْ: الكفارة (٦).
فصل (٧)
(١) فظهاره بحاله فلا يحل له وطؤها إلا بكفارته، وقيل: يحل له وطؤها وعليه كفارة يمين إذا وطئَ ويسقط ظهاره، ويتخرج أن تحل له بملك اليمين بلا كفارة مع عود الظهار، ولو عتقت أو بيعت ثم تزوجت.المحرر (٢/ ٩٠)، والمبدع (٨/ ٤٥)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٧٢٩).(٢) المحرر (٢/ ٩٠)، والمقنع (٥/ ٣٣٧) مع الممتع، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٢٨).(٣) المصادر السابقة.(٤) وسواء كان الطلاق ثلاثًا أَوْ لا. انظر: المبدع في شرح المقنع (٨/ ٤٤).(٥) الفتوحي في معونة أولي النهى (٧/ ٨١٤)، وفسره أيضًا البهوتي في شرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٠٠).(٦) معونة أولي النهى (٧/ ٧١٤)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٠٠)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٢٨).(٧) في كفارة الظهار.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute