وإن بذلوا الجزية قُبِلتْ جوازًا، ولم تُسْتَرقَّ زوجةٌ، وولدٌ بالغ، ومن أسلمَ قبلَ أسرهِ، ولو لخوف: فكأصليٍّ.
* * *
٢ - فصلٌ
والمسبيُّ غيرُ بالغ منفردًا، أو مع أحدِ أبويه: مسلمٌ. . . . . .
ــ
الفداء، ووجه جوازهما: أنهما إذا جازا حال الكفر ففي حال الإسلام أولى (١)، انتهى بمعناه في الحاشية (٢).
* قوله:(ولم تُسترقَّ زوجة) أي: من الأسرى، لعله ما لم تكن قد سُبيت مع زوجها، إذ سيأتي (٣) أن للإمام استرقاقهما في هذه الحالة، وهو المشار إليه بقوله الآتي:(ولو استُرِقَّا).
وبخطه (٤) قوله: (ولم تُسترق زوجة. . . إلخ) يؤخذ منه تقييد (امرأة) -فيما سبق (٥) - بكونها غير مزوجة.