وهي ما أُخذ من مالِ حربيٍّ قهرًا بقتال، وما أُلحِقَ به.
ويملكُ أهلُ حربٍ ما لَنا بقهر، ولو اعتقدوا تحريمَه. . . . . .
ــ
باب قسمة الغنيمة
* قوله:(وما ألحق به)؛ أيْ: بما أخذ بقتال، كالمأخوذ فداء، وما أهداه أهل الحرب لأمير الجيش أو بعض قواده (١) بدار الحرب، وما أخذ من مباح دار الحرب بقوة الجيش، حاشية (٢) -ويأتي غالبه في آخر الباب (٣) في المتن-.
* قوله:(ويملك أهل الحرب ما لنا بقهر) حتى العبد المسلم -كما صرح به في القواعد (٤) - فلا ينفذ [عتق مسلم في رقيق](٥) استولوا عليه، ولا زكاة فيما استولوا عليه، وإذا ملك المسلم أختَين فوطئ إحداهما، فاستولوا عليها جاز له وطء الثانية، حاشية (٦) باختصار.
(١) في "ب": "قواد". (٢) حاشية المنتهى (ق ١١٦/ أ). (٣) ص (٤٩٩). (٤) القواعد ص (٤٠٩، ٤١٠). (٥) ما بين المعكوفتَين في "أ": "عتق رقيق مسلم". (٦) حاشية المنتهى (ق ١١٦/ أ).