حتى ما شَرَد، أو أَبَق، أو أَلقَتْه ريحٌ إليهم، وأمَّ الولد، لا وقفًا.
ويعملُ بوسْمٍ على حبيسٍ، كقول مَأسُورٍ: هو ملكُ فلان، ولا حرًّا، ولو ذميًّا، ويلزمُ فِداؤُه، ولا فداءَ بخَيْلٍ، وسلاحٍ، ومكاتَبٍ، وأمِّ ولد.
وينفسخُ به نكاحُ أمةٍ، لا حرَّةٍ، وإن أخذناها. . . . . .
ــ
* قوله:(لا وقفًا) يطلب الفرق بينه وبين أم الولد إذ العلة -وهي عدم البيع- موجودة فيه (١) أيضًا، بل الوقف قد عهد بيعه فيما إذا تعطلت منافعه وقصد إصلاحه ببيع بعضه. فالرواية الثانية المصرحة بأنهم لا يملكونها (٢) -التي صححها ابن عقيل، وقال في الإنصاف (٣): "إنها الصواب"- أظهر، فتدبر (٤)!.
* قوله:(كقول مأسور هو ملك فلان) قال الإمام (٥): "ومثله لو أسِرَت مركب كفار، وقال بعض النَّواتِيَّة (٦) عن شيء فيها هذا ملك فلان، فإنه يقبل"، وظاهره ولو كان القائل واحدًا.
* قوله:(وينفسخ به نكاح أمة)؛ أيْ: بالاستيلاء.
* قوله:(لا حرة) لعدم الملك فيها.
* قوله:(وإن أخذنَاها)؛ أيْ: الحرة منهم.
(١) في هامش "ج": لعلها "فيها". (٢) انظر: المغني (١٣/ ١٢٢). (٣) الإنصاف (١٠/ ٢٠٨، ٢٠٩). (٤) في هامش نسخة "أ" ما نصه: "قد يفرق بأن أم الولد في ملك، فجاز أن يملكها الكافر، بخلاف الوقف، فإنه لا ملك عليه لأحد، ولا يصح فيه ملك مسلم، فكافر أولى -واللَّه أعلم-". (٥) انظر: المغني (١٣/ ١٢١). (٦) النَّوَاتِيَّة: الملاحون في البحر، والواحد: نُوتيٌّ. القاموس المحيط (٢٠٧) مادة (نوت).