ويَبْدأ في قَسْم: بدفع سَلَب، ثم بأجرةِ جمعٍ، وحملٍ، وحفظٍ، وجُعْلِ مَنْ دل على مصلحة، ثم يُخَمِّس الباقي. . . . . .
ــ
قبل القسمة؛ لأنه قال في التعليل:(ولأنه هو البائع أو وكيله، فكأنه شرى من نفسه لنفسه)، انتهى.
وحينئذ فلا يتأتى تفصيل المتن من جهل (١) الوكيل وعلمه؛ لأنه لا يتأتى منه جهل وكيل نفسه.
وقد يقال: هذا مما يشبه الاحتباك، حيث ذكر في الأول الصحة ولم يذكر الجواز، استغناءً لذكر مقابله [وذكر في الثاني الحرمة ولم يذكر عدم الصحة استغناء بذكر مقابله](٢) أولًا، والأصل: صحَّ ولم يحرم، وإلا حرم ولم يصح، فتدبر!.
فصل
* قوله:(وتضم غنيمة. . . إلخ)؛ أيْ: إذا بعث الإمام السرية من دار الحرب، أما إذا أنفذ من بلد الإسلام جيشَين، أو سريَّتَين انفردت كل واحدة بما غنمته لانفرادها بالغزو، حاشية (٣).
* قوله:(إلى غنيمته)؛ أيْ: الجيش.
* قوله:(وجعل من دل على مصلحة)؛ أيْ: فيما إذا وعده به ابتداءً، بخلاف
(١) في "ب": "جهة". (٢) ما بين المعكوفتَين في "ب": "أيْ: خيل، والمراد ما يقاتَل عليه". (٣) حاشية المنتهى (ق ١١٧/ أ).