وإن نسيَه وتعذَّر علمُه، فإن فرَّط أعاد الحج عنهما، وإن فرَّط موصًى إليه غرم ذلك، وإلا فمن تركةِ موصِيَيْهِ.
* * *
٣ - فصلٌ
وسُّنَّ منْ عَقْبِ إحرامِه تَلبيةٌ، حتى عن أخرس، ومريضٍ، كتلبيةِ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. . . . . .
ــ
الوقوف بعرفة ثانيًا قبل طلوع فجر يوم النحر" انتهى.
* قوله: (فإن فرط)؛ أيْ: كان تَعذُّرُ عِلْمِه من تفريطه، بأن كان يمكنه كتابتة، أو ما يتميز به ولم يفعل.
* قوله: (أعاد الحج عنهما)؛ أيْ: عن كل واحد حجة.
* قوله: (وإن فرط موصى إليه) بأن لم يسمِّه للنائب.
* قوله: (وإلا فمن تركة موصيَيه) قال في الإقناع (١): "إن كان النائب غير مستأجر، وإلا لزماه"، انتهى، وهو (٢) مبني على جواز الاستئجار للحج (٣).
فصل
* قوله: (حتى عن أخرس ومريض) قال بعضهم (٤): وجنون وإغماء، زاد
(١) الإقناع (١/ ٥٦٥).(٢) سقط من: "أ".(٣) انظر: الفروع (٤/ ٤٣٥)، الإنصاف (١٤/ ٣٧٨).(٤) انظر: الفروع (٣/ ٣٤٢)، الإنصاف (٨/ ٢١٠).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute