وليس له استرجاعُ عاطبٍ، ومعيب، وضالٍّ وُجِدَ، ونحوِه.
* * *
٢ - فصلٌ
ويجبُ هديٌ بنذر، ومنه: إن لبستُ ثوبًا من غزلك، فهو هديٌ.
فلَبِسَه، ونحوُه.
وسُنَّ سوقُ حيوانٍ من الحلِّ. . . . . .
ــ
* قوله:(وليس له استرجاع عاطب)؛ أيْ: إبقاؤه على ملكه، ولا التصرف فيه، بل يتعين للفقراء، وإن ذبح بدله.
* قوله:(ونحوه) كمغصوب قدر عليه.
فصل
* قوله:(يجب هدي بنذر) هذا مما يُرَشَّح أن (١) المراد من التعيين في قولهم: يتعين هدي بهذا هدي التمييز، لا الوجوب، كما تقدم الجواب به عن بحث ابن نصر اللَّه (٢).
* قوله:(فلبسه)؛ أيْ: بعد ملكه له، شرح (٣).
* قوله:(ونحوه)؛ أيْ: من النذور المعلقة على شرط إذا وجد، شرح (٤).
والمعنى حينئذٍ: ونحو ما لبست ثوبًا من غزلك. . . إلخ.
(١) في "أ" و"ب" و"ج": "لأن". (٢) ص (٤٣٤). (٣) شرح منصور (٢/ ٨٥). (٤) شرح منصور (٢/ ٨٥).