ووطْؤُه كبالغٍ ناسيًا يَمضِي في فاسدِه، ويقضِيْهِ إذا بلغَ.
* * *
٢ - فصلٌ
ويصحان من قِنٍّ، ويلزمانه بنذره، ولا يحرِم ولا زوجةٌ بنفلٍ. . . . . .
ــ
ظاهر حلِّ شيخنا في شرحه (١)، وعبارة المبدع (٢): "فإذا وجبت على الولي ودخل فيها الصوم، فصومها عن نفسه"؛ انتهى، وهي معينة للمراد من عبارة المص -رحمه اللَّه تعالى-.
وبخطه: لو أسقط لفظ (عنه) لكان أظهر في المراد.
وبخطه: قوله: (على ولي) هكذا قيد به بعض الأصحاب (٣)، وأطلق بعض (٤)، وليس في كلامهم ما (٥) يعطي أنهما قولان.
* قوله:(ووطؤه كبالغ ناسيًا) فإن كان قبل التحلل الأول أفسده، وإلا فلا.
فصل
* قوله:(ولا زوجة) فيه ما تقدم (٦) من العطف على الضمير المرفوع المستتر،