وهي: ملكُ زادٍ يحتاجُه ووعائِه، ولا يلزمُه حملُه إن وُجد بالمنازل، وملكُ راحلةٍ بآلةٍ يصلُحانِ لمثلِه في مسافة قصر (١)، لا في دونها إلا لعاجزٍ، ولا يلزمه حَبْوًا ولو أمكنه. . . . . .
ــ
فصل
الخامس: الاستطاعة.
* قوله:(ولا تبطل بجنون) ولو مطبقًا، ولا ردة ويحج عنها، وكذا الموت -على ما يأتي (٢) -.
* قوله:(ولا يلزمه حمله إن وجد بالمنازل) بثمن مثله، أو زائدًا يسيرًا كماء وضوء على الأصح (٣).
وقال أبو الخطاب (٤): أو كثيرًا (٥) لا يجحف بماله، وفرَّق بين الوضوء والحج، بأن الحج التزام فيه المشاق.
أقول: ولا يلزم أن يتكرر، بخلاف الوضوء.
* قوله:(لا في دونها) في إدخال (في) على (دون) نظر، فإنها من الظروف