الحوالة: عقد إرفاق، وهي: انتقال مال من ذمة إلى ذمة، بلفظها أو معناها الخاص.
وشرطٌ: رضا مُحيل، والمقاصَّة (١)، وعلم المال، واستقراره، فلا تصح على مال سلَم. . . . . .
ــ
باب الحوالة
* قوله:(بلفظها) كأَحَلْتك.
* قوله:(أو معناها الخاص) وهو أَتبعتك بتقديم التاء المثناة فوق.
* قوله:(والمقاصَّة)؛ أيْ: صحتها.
* قوله:(وعلم المال)؛ أيْ: المحال به، أو عليه.
* وقوله:(واستقراره)؛ أيْ: المال المحال عليه، لا الأعم بدليل قول المص الآتي:"لا استقرار محال به" فذكر المال بمعنًى، وأعاد عليه الضمير بمعنى آخر، فهو من قبيل الاستخدام، وفي الشرح (٢) ما يلوح إلى ذلك، فراجعه!.
* قوله:(فلا تصح على مال سلم) يصح تفريعه على قوله: "والمقاصَّة".
(١) المقاصَّة: أن يكون لك عليه مثل ما له عليك، فتجعل الدين في مقابلة الدين، مأخوذ من اقتصاص الأثر. المصباح المنير (٢/ ٥٠٥) مادة (قص). (٢) شرح المصنف (٤/ ٤٢٥، ٤٢٦).