الثاني: الرُشد، إلا في يسير، وإذا أذن لمميز وسفيه وليٌّ -ويحرم بلا مصلحة-. . . . . .
ــ
ولم يجعلوا وضعه ولو غائبًا معاطاة.
وقد يفرق بين البابَين: بأنه لا يُبطل العصمةَ المحققةَ إلا أمرٌ محقق، بخلاف البيع فإنه مما يتسامح فيه غالبًا.
فصل
* قوله:(وشروطه سبعة) ليس منها الإشهاد عليه، بل هو مستحب كما -صرح به شيخنا في شرحه (١) - قبيل فصل التسعير.
* قوله:(الثاني الرشد) المراد بالرشد هنا: جواز التصرف، كما أشار إليه الشيخ في الشرح (٢)، ولو عبَّر به -كما فعله غيره (٣) - لكان أولى، إلا أنه تجوَّز عن الشيء بصفة جزئه، إذ جائز التصرف هو الحرُّ، البالغ، الرشيد، واتَّكل على القرينة التي في كلامه، وهو قوله:(إلا إذا أذِن. . . إلخ)، فإن توقف المميز على الإذن مقتضٍ لكون البلوغ شرطًا.
* وقوله:(وإذا أذن لمميز وسفيه ولي. . . إلخ) إن جعل قوله: (لمميز)
(١) شرح منصور (٢/ ١٥٩). (٢) شرح المصنف (٤/ ١٣). (٣) الإقناع (٢/ ١٥٥).