ومن ارتدَّ، لم يَزُلْ مِلكُه (١)، ويَملِكُ بتملُّكٍ (٢)، ويُمنعُ التصرُّفَ في مالِه.
وتُقضَى منه ديونُه، وأُرُوشُ جناياتِه -ولو جناها بدارِ حربٍ، أو في فِئةٍ مرتدَّةٍ ممتنِعةٍ-، ويُنفَقُ منه عليه، وعلى مَنْ تَلزمُه نفقتُه (٣).
فإن أسلم، وإلا صار فَيْئًا من حينِ موتِه مرتدًّا (٤).
ــ
فصلٌ (٥)
* قوله (٦): (أو في فئة (٧) مرتدَّةٍ ممتنِعَةٍ)؛ أي: لهم قوة وشَوْكَة ومَنَعَةٌ يمنعون (٨) عن أنفسهم بها.
(١) والرواية الثانية: يزول ملكه بردته، ونسب لأبي بكر. الفروع (٦/ ١٦٦)، والإنصاف (١٠/ ٣٩٩، ٣٤٠)، وانظر: المحرر (٢/ ١٦٨)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٨٣). (٢) كشاف القناع (٩/ ٣٠٨٤). (٣) هذا على الرواية الأولى. وعلى الرواية الثانية: لا يصح تصرفه، وإن أسلم، رد إليه تمليكًا مستأنفًا. وفي رواية ثالثة عن الإمام أحمد: تبين بموته مرتدًا كونه فيئًا من حين الردة. المحرر (٢/ ١٦٨)، والفروع (٦/ ١٦٦)، والإنصاف (١٠/ ٣٣٩ - ٣٤٠)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣٠٨٤). (٤) المحرر (٢/ ١٦٨)، والمقنع (٥/ ٧٨٨) مع الممتع، والفروع (٦/ ١٦٦)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٨٤). (٥) في أحكام المرتد. (٦) في "أ" تكرار: "قوله". (٧) في "ب" و"ج" و"د": "فيه" (٨) في "د": "يبغون".