والإقالة فسخ، تصح قبل قبض، وبعد نداء جمعة، ومن مُضَارِب وشريك ولو بلا إذن، ومفلس بعد حجر -لمصلحة، وبلا شروط بيع، وبلفظ صلح وبيع، وما يدل على معاطاة، ولا خيار فيها، ولا شفعة، ولا يحنث بها من حلف: لا يبيع، ومؤونة ردٍّ على بائع. . . . . .
ــ
وهذا يقتضي كون "وكِّل" مبنيًا لما لم يسم فاعله.
فصل
* قوله:(والإقالة فسخ) وتستحب عند ندم الآخر، كالخيار.
* قوله:(قبل قبض) ولو في سلم، وما أبيع بكيل أو نحوه.
* قوله:(وشريك) لا وكيل.
* قوله:(ومفلِس) وتكون معاطاة.
* قوله:(وما يدل على معاطاة) هذا لا يظهر إلا على القول بأن البيع لا ينعقد بالمعاطاة (١)، إلا أن يحمل قوله:"وبيع" على لفظه، كما حمله عليه شيخنا في شرحه (٢)، فتدبر!.
أو جعله من عطف الخاص على العام، وذكرها لمحل الخلافط فيها، فتدبر!.
* قوله:(ولا يبيع) ولا يَبَرُّ بها من حلف لَيَبيعَنَّ.
* قوله:(على بائع)؛ لأنه رضي ببقاء المبيع فحت يد المشتري أمانة فلم يلزمه مؤنة ردِّه، كمودع، وفارق الردِّ بالعيب؛ لأنه يعتبر مردودًا.
(١) انظر: المغني (٦/ ٧، ٨)، الإنصاف (١١/ ١٢). (٢) شرح منصور (٢/ ٢٤٣).