فقال الآخر مثلَه: لم يَحِلَّ، ويتحالفانِ، ولا ضَمانَ (١).
وإن قال: "أنا قتلتُه، ولم تُثْبِتْه أنتَ"، صُدِّقَ بيميِنهِ، وهُوَ لَهُ (٢).
* * *
[١ - فصل]
٢ - الثاني: الآلةُ. وهي نوعانِ (٣):
(أ): مُحَدَّدٌ، فهو كآلةِ ذَبْحٍ (٤).
ــ
* قوله: (وإن قال: أنا قتلْتُه، ولم تثبتْه أنتَ)؛ أي: فيحلُّ لي، ولا ضمانَ عليَّ (٥).
* قوله: (صُدِّقَ بيمينه)؛ لأن الأصلَ بقاءُ امتناعه، ويحرم على مدعي إثباته؛ لاعترافه (٦) بالتحريم (٧).
فصل (٨)
(١) المصادر السابقة.(٢) كشاف القناع (٩/ ٢٩٩)، وانظر: الفروع (٦/ ٣١١٧).(٣) المحرر (٢/ ١٩٣)، والمقنع (٩/ ٥٩) مع الممتع، والفروع (٦/ ٢٩٠)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٢٠).(٤) المحرر (٢/ ١٩٣)، والمقنع (٦/ ٥٩) مع الممتع.(٥) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٤١٢).(٦) في "د": "لا اعترافه".(٧) معونة أولي النهى (٨/ ٦٦٠)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٤١٢)، وكشاف القناع (٩/ ٣١١٧).(٨) في الشرط الثاني: الآلة.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.