فقال الآخر مثلَه: لم يَحِلَّ، ويتحالفانِ، ولا ضَمانَ (١).
وإن قال: "أنا قتلتُه، ولم تُثْبِتْه أنتَ"، صُدِّقَ بيميِنهِ، وهُوَ لَهُ (٢).
* * *
[١ - فصل]
٢ - الثاني: الآلةُ. وهي نوعانِ (٣):
(أ): مُحَدَّدٌ، فهو كآلةِ ذَبْحٍ (٤).
ــ
* قوله: (وإن قال: أنا قتلْتُه، ولم تثبتْه أنتَ)؛ أي: فيحلُّ لي، ولا ضمانَ عليَّ (٥).
* قوله: (صُدِّقَ بيمينه)؛ لأن الأصلَ بقاءُ امتناعه، ويحرم على مدعي إثباته؛ لاعترافه (٦) بالتحريم (٧).
فصل (٨)
(١) المصادر السابقة.(٢) كشاف القناع (٩/ ٢٩٩)، وانظر: الفروع (٦/ ٣١١٧).(٣) المحرر (٢/ ١٩٣)، والمقنع (٩/ ٥٩) مع الممتع، والفروع (٦/ ٢٩٠)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٢٠).(٤) المحرر (٢/ ١٩٣)، والمقنع (٦/ ٥٩) مع الممتع.(٥) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٤١٢).(٦) في "د": "لا اعترافه".(٧) معونة أولي النهى (٨/ ٦٦٠)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٤١٢)، وكشاف القناع (٩/ ٣١١٧).(٨) في الشرط الثاني: الآلة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute