إلا أن يُصيبَ الأولُ مَقْتَلَه، أو الثاني مَذْبَحَه: فيَحِلُّ، وعلى الثاني أَرْشُ خَرْقِ جِلْدِه (١).
فلو كان المرْمِيُّ قِنًّا، أو شاةً للغير، ولم يُوحِياهُ، وسَرَيَا: فعلى الثاني نصفُ قيمتِه مجروحًا بالجَرحِ الأولِ، ويُكمِّلُها سليمًا الأولُ (٢).
وصيدٌ قُتل بإصابَتِهما معًا: حلالٌ بينهما؛ كذبحِه مشترِكَيْنِ (٣).
وكذا:. . . واحدٌ بعد واحدٍ، ووَجَدَاه ميتًا، وجُهل قاتِلُه (٤).
فإن قال الأول: "أنا أَثْبَتُّه، ثم قتلتَهُ أنتَ، فتَضْمَنُه". . . . . .
ــ
* قوله: (إلا أن يصيب الأولُ مَقْتَلَه)؛ كحلقومه، أو قلبه (٥) (٦).
* قوله: (أو الثاني مذبَحَهُ)، وهو الحلقومُ والمريءُ.
* قوله: (ويكملها سليمًا الأولُ)؛ فيغرم نصفَ قيمته سليمًا، [وما بين نصفِ قيمته سليمًا] (٧)، ونصفِها مجروحًا.
(١) المحرر (٢/ ١٩٥)، والفروع (٦/ ٢٩٧ - ٢٩٨)، والمبدع (٩/ ٢٣٣)، وكشاف القناع (٩/ ٣١١٦ - ٣١١٧).(٢) والقول الثاني: يضمن نصف قيمته مجروحًا بالجرحين مع أرش ما نقصه بجرحه. الفروع (٦/ ٢٩٨ - ٢٩٩)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣١١٧).(٣) الفروع (٦/ ٢٩٩)، والإنصاف (١٠/ ٤١٦)، وكشاف القناع (٩/ ٣١١٧).(٤) المصادر السابقة.(٥) في "أ": "وقلبه".(٦) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٤١٢)، وكشاف القناع (٩/ ٣١١٦).(٧) ما بين المعكوفتين ساقط من: "أ".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute