فلو احتكَّ صيدٌ بمحَدَّد، أو سقطَ، فعقرَهُ بلا قَصْدٍ، أو استرسَلَ جارحٌ بنفسِه، فقتل صيدًا، لم يَحِلَّ، ولو زجَره، ما لم يَزِدْ في طلبه بزجره (٢).
ــ
فصلٌ (٣)
* قوله:(الثالثُ: قصدُ الفعلِ) هو من قَبيل إضافةِ الصفةِ لموصوفها؛ كجردِ قَطيفة؛ أي: الفعل المقصود، وقوله:"وهو إرسال. . . إلى" تفسير للفعل المقصود، لا للقصد نفسِه كما هو ظاهر. فتدبر.
* قوله:(أو استرسلَ جارحٌ)؛ أي: انطلقَ، فالسينُ ليست للطلب، وإلَّا، لنافى قوله:"بنفسِه" كما سبق نظيره (٤).
* قوله:(ولو زجره) غاية.
* قوله:(ما لم يَزِدْ في طلبِه بزجرِه)؛. . . . . .
= معونة أولي النهى (٨/ ٦٧٣)، والبهوتي أيضًا في كشاف القناع (٩/ ٣١٢٥). (١) المحرر (٢/ ١٩٣)، والمقنع (٦/ ٧١) مع الممتع، والفروع (٦/ ٢٩٤)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٢٦). (٢) ونقل حرب: إن صاد من غير أن يرسل، لا يعجبني. وفي الروضة: إن استرسل الطائرُ بنفسه, فصاد وقتل، حل، وأكل منه؛ بخلاف الكلب. وقال ابن عقيل: إن استرسل فزجره، فروايتان. راجع: الفروع (٦/ ٢٩٤)، والمبدع (٩/ ٢٤٥ - ٢٤٦)، والإنصاف (١٠/ ٤٣٤)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٢٦). (٣) في الشرط الثالث: قصد الصيد. (٤) ص (٤١٨).