ولم يحرُمُ ما تقدَّم من صيده (١)، ولم يُبَحُ ما أكل منه (٢). ولو شَرِبَ دمَه: لم يحرُم (٣).
ويجبُ غسلُ ما أصابه فمُ كلبٍ (٤).
وتعليمُ ما يَصيدُ بِمِخْلَبِه؛ كبازٍ، وصَقرٍ، وعُقابٍ: بأن يَسترسلَ إذا أُرسِلَ، ويرجع إذا دُعي. لا بتركِ الأكلِ (٥).
ويُعتبرُ جرحُه؛ فلو قتلَه بصَدْمٍ، أو خَنْقٍ: لم يُبَحْ (٦).
* * *
ــ
* قوله: (ويجب غسلُ ما أصابَه فمُ كلبٍ)؛ أي: أو غيرِه مما هو نجسٌ (٧).
* قوله: (لا بتركِ الأكلِ)؛ (لأنه لا يمكن تعليمُه إلا بالأكل). شرح (٨).
(١) المحرر (٢/ ١٩٤)، والمقنع (٦/ ٦٦) مع الممتع، كشاف القناع (٩/ ٣١٢٥).(٢) والرواية الثانية: لا يحرم. وقيل: إن أكل حين الصيد، فهو محرم، وعنه: يكره، وعنه: يباح؛ كصيده المتقدم. راجع: المحرر (٢/ ١٩٤)، والمقنع (٦/ ٦٦) مع الممتع، والفروع (٦/ ٢٩٣)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٢٥).(٣) الفروع (٦/ ٢٩٣)، والإنصاف (١٠/ ٤٣٢)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٢٥).(٤) والوجه الثاني: لا يجب. المحرر (٢/ ١٩٤)، والمقنع (٦/ ٧٠) مع الممتع، وانظر: الفروع (٦/ ٢٩٢ - ٢٩٤)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٢٥).(٥) المحرر (٢/ ١٩٤)، والمقنع (٦/ ٦٩) مع الممتع، والفروع (٦/ ٢٩٢)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٢٥).(٦) والرواية الثانية: يباح. المحرر (٢/ ١٩٤)، والمقنع (٦/ ٦٩) مع الممتع، والفروع (٦/ ٢٩٢)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣١٢٥).(٧) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٢٦ حيث قال: (من الفهود على المذهب).(٨) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٤١٥ - ٤١٦) بتصرف. وأشار إلى هذا المعنى الفتوحي في =
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute