ثم تعليمُ ما يصيدُ بنابِهِ؛ كفهدٍ، وكلبٍ: بأن يسترسلَ إذا أُرسِلَ، ويَنزجِرَ إذا زُجِرَ، وإذا أمسكَ لم يأكُلْ (٢). لا تكرُّرُ ذلك (٣).
فلو أكلَ بعدُ: لم يخرُجْ عن كونِهِ مُعَلَّمًا (٤). . . . . .
ــ
* قوله:(ولا يُباح قتلُ غيرِهما)؛ أي: الأسودِ البهيم، والعقورِ (٥)، ولعله ما لم يؤذِ بتنجيسِ ونحوِه؛ فإن آذى، دخل في عمومِ قولِ المصنف في باب محظورات الإحرام:"وسُنَّ (٦) مطلقًا قتلُ كلِّ مؤذٍ غير آدميٍّ"(٧)(٨).
* قوله:(لا تكرُّرُ ذلك)؛ أي: ما ذُكر من الاسترسال إذا أُرسل، والانزجار إذا زُجر، وعدم الأكل إذا أَمسكَ، وليس راجعًا لخصوص عدم الأكل كما توهم، فتدبر.
(١) كشاف القناع (٩/ ٣٠٦١، ٣١٢٤)، وانظر: الفروع (٦/ ١٤٦ و ١٩٣). (٢) المحرر (٢/ ١٩٤)، والمقنع (٦/ ٦٦) مع الممتع، والفروع (٦/ ٢٩٣)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٢٥). (٣) وقيل: يعتبر التكرار مرتين، فيباح صيده في الثالثة. وقيل: يعتبر التكرار ثلاث مرات، فيباح صيده في الرابعة. المحرر (٢/ ١٩٤)، والفروع (٦/ ٢٩٣)، والإنصاف (١٠/ ٤٣٢)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٢٥)، وفي الفروع والإنصاف: فيه احتمال. (٤) الفروع (٦/ ٢٩٣)، والإنصاف (١٠/ ٤٣٢)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٢٥)، والفروع والإنصاف: فيه احتمال. (٥) معونة أولي النهى (٨/ ٦٧١)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٤١٥)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٢٦، وكشاف القناع (٩/ ٣١٢٤). (٦) ونص قوله هناك: "ويستن". (٧) في "أ": "الآدمي". (٨) منتهى الإرادات (١/ ٢٥٦).