وتُسنُّ حتى بسفرٍ إذا ضرَّ إجدابُ أرض، وقَحطُ مطر، أو غَورُ ماءِ عيون أو أنهار، ووقتُها وصفتُها في موضعها وأحكامُها كصلاة عيد.
ــ
باب صلاة الاستسقاء
* قوله:(بطلب السقيا) لعل الباء في (بطلب) للتصوير، والمعنى الاستسقاء دعاء متضمن طلب السقيا، فالسين فيه للطلب الذي هو الدعاء.
وحاصله: أن الاستسقاء طلب السقيا، وذلك الطلب عبارة عن الدعاء المتضمن لذلك الطلب، ومع ذلك فلا يخلو المقام عن صعوبة، فليحرر (١).
* قوله:(إجداب) بالمهملة: المحل (٢).
* قوله:(أو أنهار)؛ أيْ: أو ماء أنهار، فعلى هذا هو جمع نهر، بمعنى مجرى الماء، لا بمعنى الماء الجاري، لئلا يلزم إضافة الشيء لنفسه، والمراد بها في قوله -تعالى-: {تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ}[البقرة: ٢٥] المياه، أو أن الإسناد في
(١) قال الشيخ عثمان في حاشيته (١/ ٣٧٥): "ويمكن أن يقال: الدعاء هنا بمعنى النداء، فالباء في (بطلب) للملابسة؛ أيْ: الاستسقاء شرعًا نداء للَّه -تعالى-، نداء ملتبسًا بطلب السقيا، أو أن الدعاء بمعنى الطلب، لكنه عام، وقوله: (بطلب السقيا) خاص، فالباء أيضًا للملابسة، على سبيل استعمال العام للخاص، وملابسته إياه". (٢) انظر: المطلع ص (١١٠).