ومَعِيبٌ من ذلك كلِّه بمثلهِ: إن أُمنَ تلفط من قطع شلاءَ (١) وبصحيح (٢) بلا أرشٍ (٣).
ويصدَّق وليُّ الجناية -بيمينه- في صحةِ ما جُنِيَ عليه (٤).
* * *
[١ - فصل]
١ - ومن أذهَب بعضَ لسانٍ، أو مارِنٍ. . . . . .
ــ
* قوله:(إن أمن تلفٌ)؛ "بأن قال أهلُ الخبرة: إنه إذا قطع، لم تفسد العروق، ولم يدخل الهواء إلى البدن فيفسده، وإلا، سقط القصاص؛ لأنه لا يجوز أخذ نفسٍ بطرَف" شرح (٥).
فصل (٦)
(١) المحرر (٢/ ١٢٧)، والمقنع (٥/ ٤٧٨) مع الممتع، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٠٧)، وانظر: الفروع (٥/ ٤٩٠). (٢) أي: يؤخذ معيب من ذلك كله بصحيح. المحرر (٢/ ١٢٧)، والمقنع (٥/ ٤٧٨) مع الممتع، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٠٧). (٣) والوجه الآخر: له دية الأصابع الناقصة، ولا شيء له من أجل نقص الصفة؛ كالشلل، واختار أبو الخطاب أن له أرشه. المحرر (٢/ ١٢٧)، والمقنع (٥/ ٤٧٨) مع الممتع، والفروع (٥/ ٤٩٠). (٤) وقيل: القول قول الجاني. واختار في الترغيب عكسه في أعضاء باطنة؛ لتعذر البينة. الفروع (٥/ ٤٩٠)، وانظر: المحرر (٢/ ١٤١)، والمقنع (٥/ ٤٧٨) مع الممتع، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٠٧). (٥) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٩٥)، وانظر: معونة أولي النهي للفتوحي (٨/ ٢١٠)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢١٣، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٠٧). (٦) فيما إذا كانت الجناية على بعض عضو.