يُعتبر إمكانه، فلا تصح بمُدبَّر، واختصاصه: فلا تصح بمال غيره، ولو ملكه بعد، وتصح بإناء ذهب و (١) فضة، وبما يعجز عن تسليمه، كآبق، وشارد، وطير بهواء، وحمل ببطن، ولبن بضرع. . . . . .
ــ
باب الموصى به
* قوله:(فلا تصح بمدبَّر) لعله ما لم يقتل سيده، فإن قتله بطل تدبيره وصحَّت الوصية به، -بدليل ما سبق (٢) -.
* قوله:(واختصاصه)؛ أيْ: لا يشترط فيه أن يكون مما تجري فيه حقيقة الملك، بل يكفي مجرد الاختصاص، فتصح بجلد الميتة المدبوغ ونحوه، وحينئذٍ فـ "يعتبر" مستعمل في حقيقته ومجازه.
* قوله:(فلا تصح بمال غيره) انظر هل يقال محله ما لم يعلقه على ملكه له؟ والظاهر نعم؛ لأن الوصية من العقود الجائزة التي يصح تعليقها، ويرشح صحة ذلك قوله:"وبمئة لا يملكها"؛ لأنه في معنى إن حصلت في ملكي.
* قوله:(ولبن بضرع) ناقش فيه الحارثي (٣): بأن هذا من صور المجهول،
(١) في "م": "أو". (٢) ص (٥٦٤) في قوله: "وكذا فعل مدبَّر بسيده". (٣) نقله في كشاف القناع (٤/ ٣٦٧) وعبارته: "قال الحارثي: على التمثيل هاهنا باللبن في =