* قوله:(قبل إنكاره)؛ لأن الزوجية من شرطها الإشهاد، ويمكن إقامة البينة عليها (٣)، فلا تقبل فيها الدعوى المجردة (٤)، وعلم منه أن الزوج (٥) إذا أقام بينة على الزوجية ثبتت (٦).
فصل (٧)
* قوله:(فاضرب مسألة الإقرار) ثمانية؛ لأن أصل المسألة من اثنَين، للزوج
(١) المصادر السابقة. (٢) والوجه الثاني: لا يقبل إنكاره. المحرر (١/ ٤٢٢)، والمقنع (٤/ ٤٣٥) مع الممتع، والفروع (٥/ ٥٤). (٣) المصدر السابق. (٤) في "د": "المجروة". (٥) في "د": "أو الزوج". (٦) في "ب" و"ج" و"د": "تثبت". (٧) فيما إذا أقرَّ في مسألة عول بمن يزيله.