لا يَرثُ رقيقٌ -ولو مُدَبَّرًا، أو مكاتَبًا، أو أمَّ ولدٍ- ولا يُورَثُ (١)، ويرثُ مبعَّض (٢) ويورَثُ، ويَحجُب بقدرِ جزئه الحُرِّ. وكسبُه وإرثُه به، لورثتِه (٣).
ــ
باب ميراث المعتق بعضه (٤)
* قوله:(ويرث مبعض ويورث ويحجب بقدر جزئه [الحر] (٥). . . [إلخ]) (٦) هذا قول علي وابن مسعود رضي اللَّه عنهما (٧).
(١) وفي وجه: أنه يرث عند عدم وارث، وقيل: في المكاتب خاصة يموت له عتيق ثم يؤدي فيعتق يأخذ إرثه بالولاء. المحرر (١/ ٤١٣)، والفروع (٥/ ٣٨)، والإنصاف (٧/ ٣٧٠). (٢) في "ط": "مُبَغَّضٌ". (٣) المحرر (١/ ٤١٣)، والمقنع (٤/ ٤٤٥) مع الممتع، والفروع (٥/ ٣٨). (٤) المعتق بعضه مشتق من العتق، وسيأتي تعريفه في كتاب: العتق -إن شاء اللَّه-. (٥) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د". (٦) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ" و"ب". (٧) لما روى عبد اللَّه بن أحمد بسنده إلى ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال في العبد يعتق بعضه: "ويرث ويورث على قدر ما عتق منه"؛ ولأنه يجب أن يثبت لكل بعض حكمه كما لو كان الآخر معه. انظر: المغني (٩/ ١٢٧ - ١٢٨)، وكشاف القناع (٧/ ٢٢٧٨).