ومتى تسلَّم من يلزمه تسلُّمها، أو بذلته هي أو وليٌّ (١) -ولو مع صغر زوج (٢) أو مرضع أو عنته أو جبِّ ذكره، أو تعدر وطءٍ؛ لحيض أو نفاس أو رتقٍ أو قرنٍ. . . . . .
ــ
فصل (٣)
* قوله:(ومتى تسلم (٤) من يلزمه تسلمها. . . إلخ) (وهي التي يوطأُ مثلها وهي بنت تسع فأكثر)، انتهى، قاله في شرحه (٥)، وهو الموافق لما أسلفه في المتن في الصداق (٦)، ومثله (٧) القاضي (٨)، والمجد، وغيرهما (٩). . . . . .
(١) لزمته نفقتها وكسوتها. الفروع (٥/ ٤٤٤)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٢٣)، وانظر: المقنع (٥/ ٣٧٨) مع الممتع. (٢) لزمته نفقتها وكسوتها، وعنه: يلزمه مع عدم صغرٍ، وعنه: تلزمه بالعقد مع عدم منعٍ لمن يلزمه تسلمها لو بذلته، وقيل: ولصغيرة. الفروع (٥/ ٤٤٤)، وانظر: المبدع (٨/ ٢٠٠)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٢٣). (٣) في متى تلزم نفقة الزوجة ومتى تسقط. (٤) في "ب": "سلم". (٥) معونة أولي النهى (٨/ ٥٧)، وقاله أيضًا البهوتي في شرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٤٩). (٦) حيث قال: (إن كان يطأ مثله ويوطأ مثلها). منتهى الإرادات (٢/ ٢١١). (٧) أي: مثل من يوطأ مثلها. (٨) نقله عنه برهان الدين ابن مفلح في شرح المقنع (٨/ ٢٠٠)، والمرداوي في الإنصاف (٩/ ٣٧٦)، والبهوتي في كشاف القناع (٨/ ٢٨٢٣). (٩) المحرر (٢/ ١١٥)، كما ذكر ذلك برهان الدين ابن مفلح في المبدع في شرح المقنع (٨/ ٢٥٠)، والمرداوي في الإنصاف (٩/ ٣٧٦)، والبهوتي في كشاف القناع (٨/ ٢٨٢٣). والمجد هو: عبد السلام بن عبد اللَّه بن أبي القاسم بن عبد اللَّه بن الخضر بن محمد بن علي =