فاشتراه بعينِه: لم يصحَّا. وإلا: عَتَق، ولزم مشتريَه المسمَّى (١).
* * *
[٣ - فصل]
و:"كلُّ مملوك أو عبدٍ لي، أو مماليكي أو رقيق حُرٌّ": يعتِقُ مدبَّروه ومكاتبوه. . . . . .
ــ
قال في الفروع (٢): (ويتوجه كطلاق).
* قوله:(لم يصحا)؛ أيْ: لا الشراء ولا العتق؛ لأن الشراء وقع بمال الغير بغير إذنه، والعتق فرعه (٣).
* قوله:(وإلا عتق)؛ أيْ: وإن لم [يكن](٤) الشراء وقع بعينه بأن وقع بغيره (٥) أو وقع الشراء في الذمة ثم نقده.
فصل (٦)
* قوله:(لي) متعلق بكل من المتعاطفَين.
(١) المغني (١٤/ ٤١٠)، والفروع (٥/ ٧٢)، وكشاف القناع (٧/ ٢٣١٥). وعلى الرواية التي تقول: إن النقود لا تتعين بالتعيين في العقود يصح البيع والعتق، ويكون الحكم كما لو اشتراه في ذمته. (٢) الفروع (٥/ ٧٢). (٣) ويكون السيد قد أخذ ماله؛ لأن ما بيد العبد لسيده. المغني (١٤/ ٤١٠)، وكشاف القناع (٧/ ٢٣١٥). (٤) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ج". (٥) وعلى الرواية التي تقول إن النقود لا تتعين بالتعيين في العقود فإنه يصح البيع والعتق حتى لو اشتراه بعينه. انظر: المغني (١٤/ ٤١٠)، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٣١٥). (٦) فيما إذا قال: (كل مملوك لي حُرٌّ) ونحو ذلك.