وتلزمه الخدمة، وكذا لو استثنَى خدمتَه مدةَ حياته، أو نفْعَه مدةً معلومة، وللسيد بيعُها من العبد وغيره، وإن مات في أثنائها: رجع الورثة عليه بقيمة ما بقيَ من الخدمة (١).
ولو باعه نفسَه بمالٍ في يده: صحَّ، وعَتَق، وله ولاؤه (٢).
و:"جعلت عتقَك إليك أو خَيَّرتُك"، ونَوَى تفويضَه إليه، فأعتَق نفسَه في المجلس: عَتَق (٣). و:"اشترِني من سيدي بهذا المالِ، واعتقْني". . . . . .
ــ
الخدمة (٤)(٥)، ولذا أعقبه المصنف بمسألة الاستثناء الصريح تقريبًا [للحكم](٦).
* قوله:(وللسيد بيعها)؛ أيْ: إجارتها لا بيعها حقيقة (٧)، ولا حاجة إلى هذا الحمل -على ما في حاشية شيخنا (٨) -؛ إذ تقدم أن بيع المنافع صحيح، فتدبر!.
* قوله:(بقيمة ما بقي من الخدمة)؛ أيْ: إن كانت لمدة معينة حتى يعلم ما يقابل بقيمتها، فتدبر!.
* قوله:(فأعتق نفسه في المجلس عتق) وإلا فلا.
(١) كشاف القناع (٧/ ٢٣١٠). ولعل المراد ببيع الخدمة: الإجارة. (٢) المصدر السابق. (٣) الفروع (٥/ ٧٢). (٤) في "د": "واستثنى الخدمة". (٥) كشاف القناع (٧/ ٢٣١٠). (٦) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب". (٧) إذ حقيقة البيع السابقة لا تأتي في الخدمة المستثناة، كشاف القناع (٧/ ٢٣١٠). (٨) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ١٧٥.