ومُتَعاقبَين: طَلَقتْ بأولٍ وبثانٍ، وبانَتْ بثالث (١). وإن ولدت اثنين وزاد:"للسنة" فطلقةٌ بطهرٍ ثم أخرى بعد طهرٍ من حيضةٍ (٢).
* * *
٥ - فصلٌ في تعْليقهِ بالطلاق
إذا قال. . . . . .
ــ
من الآخرين (٣)، فالفعل متَّحد ذاتًا متعددٌ اعتبارًا (٤)، فتدبر!.
* قوله:(وبانت بثالث) ولم تطلق به؛ لأن العدة قد انقضت (٥).
* قوله:(وزاد للسنة)؛ أيْ: قال: كلما ولدت فأنت طالق للسنة (٦)، والحاصل أنه يقع فيها ثنتان متفرقتان ضرورة (٧) التقيد بقوله: (للسنة) فتقع كما أشار إليه المصنف واحدة بطهرها من النفاس والثانية بطهرها من حيضة تعقب الولادة (٨).