وإلا، وقال آخر: "إن اشتريته فهو حُرٌّ" فاشتراه -عتق.
ومن شرط البراءة من كل عيب أو عيب كذا إن كان -لم يبرأ، وإن سماه أو أبرأه بعد العقد برئ.
* * *
[٢ - فصل]
ومن باع ما يُذرع على أنه عشرة، فبان أكثر: صحَّ، ولكل الفسخ ما لم يُعْطِ الزائدَ مجانًا.
وإن بان أقل صحَّ. . . . . .
ــ
بقول ذلك؛ يعني: كما في مسألة المتن الأولى (١)، أو ينضم إليه قول المشتري قبل العقد: إن اشتريته فهو حرٌّ؛ يعني: كما في المسألة (٢) الثانية، حاشية (٣).
* قوله: (وإلا)؛ أيْ: وإن لم يقل البائع شيئًا.
* قوله: (عتق)؛ أيْ: على مشتر.
* قوله: (إن كان)؛ أيْ: إن وجد.
* قوله: (لم يبرأ) جواب الشرط وهو "مَنْ".
* قوله: (برئ) لإسقاطه بعد ثبوته له، كالشفعة، شرح (٤).
فصل
(١) وهي قوله: "ومن قال لقنِّه إن بعتك فأنت حرٌّ".(٢) في "أ": "مسألته".(٣) حاشية المنتهى (ق ١٢٧/ أ).(٤) شرح منصور (٢/ ١٦٦).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute