وإن قال المدَّعِي:"ما لِي بيِّنةٌ"، فقولُ منكِرٍ بيميِنه -إلا النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا ادَّعَى، أو ادُّعِيَ عليه: فقولُه بلا يمينٍ-، فيُعلِمُه حاكمٌ بذلك (٢).
فإن سأل إحلافَه، ولو عَلِمَ عدمَ قدرته على حَقِّه -ويُكرَهُ-. . . . . .
ــ
* قوله:(وإلا لم يَجبْ)؛ أي إخبارُه؛ لأنه لا يتعين إلا بعدَ السؤال (٣).
فصلٌ (٤)
* قوله:(فقولُه بلا يمينٍ)(٥) كان مقتضى الظاهر: فقولُه بلا بينةٍ، ولا يمينٍ، ويكون من قبيل اللفِّ والنشرِ المرتَّبِ (٦).
(١) الفروع (٦/ ٤١٤)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٤٧). (٢) التنقيح المشبع ص (٤٠٨)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٣٢)، وانظر: المحرر (٢/ ٢٠٨)، والمقنع (٦/ ٢١٧) مع الممتع، والفروع (٦/ ٤١٤). (٣) معونة أولي النهى (٩/ ١٥٢)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٩١)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٤٧). (٤) فيما إذا لم يكن للمدعي بينة. (٥) في "د": "عين". (٦) قال الفتوحي في معونة أولي النهى (٩/ ١٥٣)، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٩١)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٣٢): لعصمته، وزاد في كشاف القناع: وكذا سائر الأنبياء لتعليلهم بالعصمة والكل معصومون قبل النبوة وبعدها.