وهى "الرُّقْبَى"، أو (١) رجوعها مطلقًا إليه، أو إلى ورثته، أو آخرهما موتًا، لغا الشرط، وصحَّت لمُعمِر وورثته كالأول، و:"منَحتُكه. . ."، و:"سُكناه وغلَّته وخدمتُه لك. . ." عارية.
* * *
[١ - فصل]
ويجب تعديل. . . . .
ــ
* قوله:(أو إلى ورثته)؛ أيْ: الواهب الذي هو المعمِر أو المرقِب.
* قوله:(وسكناه) عطف على "منحتك" لا على الضمير المتصل؛ لأن المعنى عليه ليس بقوي، إذ الأول في الحيوان والثاني في العقار.
* وقوله:(لك) متعلق بالمعاطيف الثلاثة، ومعنى كونها عارية أن له الرجوع متى شاء؛ لأن المنافع إنما تستوفى شيئًا فشيئا، ولا تصح إعارتها -كما يؤخذ من الشرحَين (٢).
* قوله:(عارية) خبر (منحتكه) وما عطف عليه.
فصل
* قوله:(ويجب. . . إلخ) الأصل في الهبة الاستحباب، وعلم هنا أنها قد تجب للتعديل، وقد تُحَرَّم للتفضيل، وتباح مع التخصيص بإذن الباقي، وهل
(١) في "م" زيادة: "شَرَط". (٢) شرح المصنف (٦/ ٣٨)، شرح منصور (٢/ ٥٢٤).