" اللُّقَطة ": مال أو مختص ضائع -أو في معناه- لغير حربي، ومن أُخِذ متاعه، وتُرك بدله فكلُقطة، ويأخذ حقه منه بعد تعريفه، وهي ثلاثة أقسام:
ما لا تتبعه همة أوساط الناس، كسوط وشِسْع. . . . . .
ــ
باب اللقطة
* قوله:(أو مختص) قال شيخنا في شرحه (١): "كخمر خلال" ولم يفسره بكلب الصيد أو الحراسة؛ لأن المص على ما يأتي (٢) ماشٍ على تحريم التقاطه وعدم ضمانه إن تلف بيد آخذه.
* قوله:(فكلقطة)؛ يعني: وليس لقطة حقيقية، وإلا كان يملك بالتعريف، ولا يصح حمل قولهم: ويأخذ قدر حقه منه بعد تعريفه (٣)، على ما إذا عرف ربه؛ لأنه كان يلزمه دفعه حينئذٍ بتمامه ويطالب بمتاعه أو بدله.
* قوله:(وشِسع) بتقديم المعجمة أحد سيرَي النعل الذي يجعل بين الأصابع (٤).
(١) شرح منصور (٢/ ٤٧١). (٢) ص (٤٤٧). (٣) انظر: شرح المصنف (٥/ ٦٠٧)، شرح منصور (٢/ ٤٧٢). (٤) انظر: المطلع ص (٢٨٢).