وإن أُتلف أو تلف مغصوب ضُمن مثلي، وهو كل مكيل أو موزون لا صناعة فيه مباحة، يصح السلم فيه -بمثله، فإن أَعْوَز فقيمته مثله يوم إعوازِه، فإن قَدِرَ على المثل- لا بعد أخذها: وجب.
وغيره بقيمته يوم تلفه في بلد غصبه من نَقْدِه. . . . . .
ــ
كذا في شرحه (١)، ومقتضى القواعد القول الثاني، وإن حكاه الشارح بقيل (٢).
فصل
* قوله:(لا صناعة فيه مباحة) وأما ذو الصناعة المباحة فقد صيَّرته الصناعة من المتقومات، فيضمن بالقيمة لا المثل.
* قوله:(فإن أعوز)؛ أيْ: تعذر على ما في المطلع (٣)، إما لعدمٍ، أو بعدٍ، أو غلاءٍ على ما في الإقناع (٤). وهو معتبر (٥) بالبلد وما حوله على ما في المبدع (٦).