وما تولَّدَ من مأكولٍ طاهرٍ: كذُبابِ باقِلَّاءَ، ودودِ خَلٍّ، ونحوِهما يؤكل تَبَعًا، لا أصلًا (١).
وما أَحَدُ أَبَوَيْهِ المأكولَيْنِ مغصوبٌ: فكأمِّه (٢).
* * *
[١ - فصل]
ويُباحُ ما عدا هذا، كبهيمةِ الأنعام. . . . . .
ــ
الحظرُ؛ لئلا يخالف ما أسلَفَه، فتدبر.
* قوله:(لا أصلًا)؛ [أي](٣): لا منفردًا (٤).
* قوله:(فكأمِّهِ)؛ تنزيلًا للغصبِ منزلةَ الرقِّ [وعدمِه منزلةَ الحريةِ](٥)، والولدُ يتبع أُمه في الرقِّ والحرية.
فصلٌ (٦)
(١) وقال ابن عقيل: يحل بموته، قال: ويحتمل كونه كذباب، وفيه روايتان. وقال أحمد في الباقلاء المدوِّد: يُجتنب أحبُّ إليَّ، وإن لم يتقذره، فأرجو. وقال عن تغييب التمر المدود: لا بأس به إذا علمه. الفروع (٦/ ٢٦٩)، والمبدع (٩/ ١٩٨)، وانظر: كشاف لقناع (٩/ ٣٠٩١). (٢) المبدع (٩/ ١٩٨)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٩٤). (٣) ما بين المعكوفتين ساقط من: "د". (٤) معونة أولي النهى (٨/ ٥٩٣)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٩٨)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٩١). (٥) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب". (٦) في المباح من الأطعمة، وفي الجلالة ونحوها.