و:"أمرُك بيدك"، كنايةٌ ظاهرة: تَملك بها ثلاثًا (١)، و:"اختاري نفسَك"، خفيَّةٌ: ليس لها أن تطلِّقَ بها -ولا بـ:"طلِّقي نفسَك"- أكثرَ من واحدةٍ (٢).
ولها أن تطلِّقَ نفسَها متى شاءت: ما لم يَحُدَّ لها حدًّا، أو يَفسخْ، أو يطأ، أو ترُدَّ هي، إلا في "اختاري نفسك"، فيختَصُّ بالمجلس: ما لم يشتغِلا بقاطع (٣).
ــ
فصل (٤)
* قوله:(أو يفسخ)(٥)؛ أيْ: يرجع عن جُعْلِهِ لها (٦).
* قوله:(ما لم يشتغلا بقاطع) فإن قاما أو أحدهما من المجلس، أو خرجا
(١) وعنه: تملك بها واحدة ما لم ينو أكثر، وعنه: تملك بها ثلاثًا بنيتهما لهما، وعنه: فيه غير مكرر ثلاثًا. الفروع (٥/ ٣٠٢)، والمبدع (٧/ ٢٨٥)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٦٠٨ و ١٦١٢ و ٢٦١٤) (٢) والأصح أنها تطلق بـ: "طلقي نفسك" ثلاثًا بنيتها. الفروع (٥/ ٣٠٢)، والمبدع (٧/ ٢٨٥)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٦١٢ و ٢٦١٤). (٣) وعنه: أنها على الفور. الفروع (٥/ ٣٠٢). وانظر: المحرر (٢/ ٥٥)، والمقنع (٥/ ٢٩٣) مع الممتع، وكشاف القناع (٨/ ٢٦١٣). (٤) وفي توكيل المرأة في طلاقها، وفي حكم من طلق في قلبه. (٥) في "د": "ويفسخ". (٦) معونة أولي النهى (٧/ ٥١٠)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ١٣٣).