٨ - بابُ الشَّكِّ في الطلاقِ
وهو -هنا-: مُطلَقُ التردُّدِ (١)، ولا يلزم (٢) بشكٍّ فيه، أو فيما عُلِّق عليه، ولو عَدَمِيًّا (٣). . . . . .
ــ
بابُ الشَّكِّ في الطلاقِ
* [قوله] (٤): (وهو هنا مطلق التردد) وأصله التردد بين أمرَين لا مزية لأحدهما على الآخر (٥).
* قوله: (ولو عدميًّا)؛ أيْ: ولو كان الشرط عدميًّا، كما لو قال: إذا لم أدخل الدار اليوم فهي طالق ومضى وشك (٦)، فلا وقوع؛ لأن
(١) المبدع (٧/ ٣٨٠)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٨٧).(٢) أي: الطلاق.(٣) وقيل: إن كان الشرط أمرًا عدميًا لزمه الطلاق.المحرر (٢/ ٦٠).وانظر: الفروع (٥/ ٣٥٤)، والمبدع (٨/ ٣٨٠)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٨٧)، قال الفيومي في المصباح المنير ص (١٢٢): "هو التردد بين شيئين سواء استوى طرفاه أو رجح أحدهما على الآخر".(٤) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".(٥) المبدع في شرح المقنع (٧/ ٣٨٠)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ١٧٩)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٨٧).(٦) في "ج" و"د": "وشك في".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute