وتصحُّ قبلَه، وتَلزم (١)، وله الوطءُ مطلقًا (٢).
* * *
[٢ - فصل]
وعلى غير طفلٍ، أن يسوِّيَ بين زوجاته: في قَسْمٍ (٣)، وعِماده: الليلُ، والنهارُ يتْبَعه، وعكسُه مَن معيشتُه بليل كحارس (٤).
ويكونُ ليلةً وليلةً، إلا أن يرضَينَ بأكثر (٥). . . . . .
ــ
* قوله: (وتصح قبله) (٦)؛ أيْ: قبل عقد النكاح.
* قوله: (مطلقًا)؛ (أيْ: سواء أَضَرَّ (٧) بالرضيع أَوْ لا)، حاشية (٨).
فصل (٩)
(١) الفروع (٥/ ٢٥٢)، والمبدع (٧/ ٢٠٣)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٥٣).(٢) وقيل: لا إن أَضَرَّ بلبن.الفروع (٥/ ٢٥٢)، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٥٥٣).(٣) المحرر (٢/ ٤٢)، والمقنع (٥/ ٢٣٥) مع الممتع، والفروع (٥/ ٢٥٣)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٥٥).(٤) المحرر (٢/ ٤٢)، والمقنع (٥/ ٢٣٥) مع الممتع، والفروع (٥/ ٢٥٤ - ٢٥٥)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٥٦ - ٢٥٥٧).(٥) كشاف القناع (٧/ ٢٥٥٥ - ٢٥٥٦)، وانظر: الفروع (٥/ ٢٥٣).(٦) في "ب": "قبلها".(٧) في "د": "ضر".(٨) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ١٨٩.(٩) في حقوق الزوجية.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute