فإن عُدِمن: فبأقربِ النساء شَبهًا بها، من أقربِ بلد إليها (١).
* * *
[٩ - فصل]
ولا مهرَ بفُرقةٍ قبل دخول، في نكاح فاسدٍ, ولو بطلاقٍ أو موتِه (٢)، وإن دخَل، أو خَلا بها: استَقرَّ المسمَّى (٣).
ويجب مهرُ المثل بوطءٍ -ولو من مجنون-. . . . . .
ــ
فصل (٤)
* قوله:(وإن دخل أو خلا بها. . . إلخ) انظر هل هذان قيد أو كل ما يقرر في العقد الصحيح يقرر في العقد الفاسد كالتقبيل بحضرة (٥) الناس، ونحو ذلك مما تقدم، فليتأمل!.
* قوله:(ويجب مهر المثل بوطء) في قبل أو دبر، قاله في المحرر (٦)، ولو
(١) المحرر (٢/ ٣٧)، والمقنع (٥/ ١٩٧) مع الممتع، والفروع (٥/ ٢٢١)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥١٥). (٢) المحرر (٢/ ٣٩)، والمقنع (٥/ ١٩٩) مع الممتع، والفروع (٥/ ٢٢٣)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥١٦). (٣) وعنه: مهر المثل، وقيل: لا شيء عليه بالخلوة. المحرر (٢/ ٣٩)، والمقنع (٥/ ١٩٩) مع الممتع، والفرع (٥/ ٢٢٣)، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٥١٦). (٤) في صداق العقد الفاسد والباطل، وفيما يجب بوطء الشبهة والإكراه ونحو ذلك. (٥) في "أ": "في حضرة". (٦) المحرر (٢/ ٣٩).