ومن تزوَّج بكرًا: أقام عندها سبعًا (١) ولو أمَةً (٢)، ثم دارَ، وثيِّبًا ثلاثًا، وإن شاءت -لا هو- سبعًا: فَعَل (٣). . . . . .
ــ
لا واجب و] (٤) عبارته: (وتستحب (٥)[التسوية](٦) بينهن وألا يعضلهن إن لم يرد الاستمتاع)، انتهى.
إلا أن يحمل كلام المصنف على احتياجهن لذلك، وعبارة الإقناع (٧) بعد ما نقلناه عنه تقتضي ذلك؛ فإنه قال:(وإن احتاجت الأَمَةُ إلى النكاح وجب عليه إعفافها إما بوطئها أو تزويجها أو بيعها)، انتهى.
فصل (٨)
* قوله:(وإن شاءت لا هو. . . إلخ) رأيت ببعض الهوامش ما نصه: وإن شاء هو لا هي فثلاث، وإن شاءا (٩) معًا فاحتمالان، ولم يعزُهما.
(١) المحرر (٢/ ٤٣)، والمقنع (٥/ ٢٤٣) مع الممتع، والفدروع (٥/ ٢٥٦)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٦٤). (٢) وقيل: لأَمَةٍ نصفُ ما للحُرَّة. المبدع (٧/ ٢١٢)، وانظر: الفروع (٥/ ٢٥٦)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٦٤). (٣) وقيل: أو شاء هو. الفروع (٥/ ٢٥٦)، والإنصاف (٨/ ٣٧٤). (٤) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب". (٥) في "ب" و"ج" و"د": "ويستحب". (٦) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب". (٧) الإقناع (٧/ ٢٥٦٤) مع كشاف القناع. (٨) في القسم بين الزوجات. (٩) في "د": "شاء".