وكان للنبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يتزوجَ بلفظٍ:"الهبة"(٣).
* * *
[١ - فصل]
وشروطُه خمسةٌ:
ــ
الظاهر (٤): أن الحكم كذلك وأنه لا بُدَّ من استمرار الشروط المعتبرة في الولي إلى أن يتم العقد، فليراجع!.
* قوله:(لا إن نام) قال الشيخ الفارضي (٥) في حاشيته: (المراد نوم يسير لا ينقض الوضوء قاله الشيخ)، انتهى، فانظر ما مراده، ولعله الشيخ تقي الدين (٦).
فصلٌ (٧)
(١) هذا في الجنون، وأما في الإغماء ففيه وجهان أحدهما: يبطل بمجرد الإغماء، وهو الصحيح من المذهب، والثاني: لا يبطل، قال القاضي في الجامع: (وهو قياس المذهب). الفروع وتصحيح الفروع مع الفروع (٥/ ١٢٣)، والإنصاف (٨/ ٤٩)، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٣٩٣ - ٢٣٩٤). (٢) كشاف القناع (٧/ ٢٣٩٤). (٣) هذا أحد وجهَين في المذهب، والرواية الثانية: الوقف في جواز ذلك أو عدمه. الفروع (٥/ ١١٧)، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٣٩٤). (٤) في "ب" و"ج" و"د": "الظاهر". (٥) الشيخ الفارضي هو: محمد الفارضي الحنبلي شمس الدين، توفي سنة ٩٨١ هـ، عالم بالفرائض، شاعر، من أهل القاهرة، من آثاره: "التعليق على الجامع الصحيح للبخاري"، "المنظومة الفارضية في المواريث". مختصر طبقات الحنابلة ص (٨٨)، وشذرات الذهب (٨/ ٣٩٣). (٦) لم أجده مصرحًا عنه به ولا بخلافه في مسألة النائم فيما بين يدي من المصادر. (٧) في اشتراط تعيين الزوجَين ورضاهما.