[٣ - فصل]
ووكيلُ كلِّ وليٍّ يقوم مقامَه غائبًا وحاضرًا (١)؛ وله أن يوكِّلَ قبل إذنها ودونه (٢).
ويثبُت لوكيل مالَهُ من إجبار وغيره. . . . . .
ــ
[شروط] (٣) المسلم يؤخذ منه ذلك؛ فإن من جملة الشروط (٤) في المسلم اتفاقهما في الدين).
فصل (٥)
* قوله: (غائبًا وحاضرًا) وسواء كان الولي (٦) مجبرًا أو غير مجبر؛ لأنه عقد معاوضة، فجاز التوكيل فيه، كالبيع، وقياسًا على توكيل الزوج (٧).
* قوله: (ولى)؛ أيْ: وللولي إن (٨) لم يكن مجبرًا.
* قوله: (من إجبار وغيره)؛ لأنه نائبه فيثبت [له] (٩) [ما يثبت] (١٠) للمنوب
(١) المقنع (٥/ ٥٣) مع الممتع، والفروع (٥/ ١٣٧)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤١١).(٢) تصحيح الفروع (٥/ ١٣٧) مع الفروع، والمبدع (٧/ ٤٠)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤١١).(٣) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".(٤) في "أ": "الشرط".(٥) في وكيل الولي ووصيه.(٦) في "ب" و"ج" و"د": "الأب".(٧) الممتع شرح المقنع (٥/ ٥٣)، والإنصاف (٨/ ٨٢)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤١١).(٨) في "د": "أيْ".(٩) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".(١٠) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ج" و"د".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute