لكنْ: لا بد من إذن غير مجبرَةٍ لوكيل، فلا يكفي إذنُها لوليِّها بتزويج أو توكيلٍ فيه، بلا مراجعة وكيل لها، وإذنِها له بعد توكيله (١).
فلو وكَّل وليٌّ، ثم أذنتْ لوكيله: صحَّ، ولو لم تأذن للوليِّ (٢)، ويُشترط في وكيلِ وليٍّ ما يُشترط فيه (٣)، ويصح توكيلُ فاسقٍ ونحوه في قبول (٤)، ويصح توكيلُه مطلقًا كـ:"زوِّجْ من شئتَ"(٥). . . . . .
ــ
عنه، وكذلك الحكم في السلطان والحاكم يأذن لغيره في التزويج.
* قوله:(لها)؛ أيْ: لغير المجبرة.
* قوله:(ونحوه) كالكتابي إذا كانت المرأة كتابية (٦)(٧).
* قوله:(مطلقًا)؛ أيْ: غير مقيد.
(١) وقيل: لا يوكل غير مجبر بلا إذن إلا حاكم، وقيل أيضًا: لا يوكل مجبر إلا بإذن حاكم. الفروع (٥/ ١٣٧)، والمبدع (٧/ ٤٠). وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٤١١ - ٢٤١٢). (٢) كشاف القناع (٧/ ٢٤١٢). (٣) الإنصاف (٨/ ٨٣)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤١٢). (٤) والوجه الثاني: تشترط العدالة في القبول كما تشترط في الإيجاب فلا يصح توكيل فاسق. الإنصاف (٨/ ٨٣ - ٨٤). وانظر: الفروع (٥/ ١٣٨)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤١٣ - ٢٤١٤). (٥) المبدع (٧/ ٤٠)، والإنصاف (٨/ ٨٣)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤١٢ - ٢٤١٣). وفي المبدع: (وقيل يمنع من التوكيل المطلق). (٦) في "د": "الكتابة". (٧) وسبق ذكر اشتراط الاتفاق في الدين بين الولي وموليته.