كـ: "أعتقتُكِ وأكْريتُكِ منه سنةً بألف" (١).
* * *
[٦ - فصل]
٤ - الرابعُ: الشهادةُ (٢)، إلا على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (٣).
فلا ينعقدُ إلا بشهادةِ ذكرَيْنِ: بالغَين عاقلَين (٤)، متكلِّمَين سميعَين. مسلمَين (٥)، ولو أن الزوجةَ ذمَّيةٌ (٦). . . . . .
ــ
فإن كان كذلك [لم] (٧) يتوقف (٨) الصحة على الرضى؛ لأنه لا اعتبار لرضاهما، وأيضًا ما لم يكن قد وكَّله في قبول النكاح.
"فصلٌ" (٩)
(١) إن كان متصلًا بحضرة شاهد.الإنصاف (٨/ ١٠١)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤١٩).(٢) وفي رواية: الشهادة ليست من شروط النكاح.المقنع (٥/ ٥٩) مع الممتع، وانظر: المحرر (٢/ ١٨)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٢٠).(٣) الفروع (٥/ ١١٧)، والمبدع (٧/ ٤٩)، وكشاف القناع (٧/ ٢٣٧٩ و ٢٤٢١).(٤) وفي رواية: ينعقد برجل وامرأتَين، وينعقد بمراهقَين عاقلَين.المقنع (٥/ ٥٩) مع الممتع، وانظر: المحرر (٢/ ١٨)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٢١).(٥) المبدع (٧/ ٤٨)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٢١).(٦) ويتخرج على هذا أنه لا ينعقد نكاح مسلم بشهادة ذميَّين.المحرر (٢/ ١٨)، والمقنع (٥/ ٦٠) مع الممتع.(٧) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".(٨) لعل صوابها: "تتوقف"، وجاءت في "أ" معجمة.(٩) في الشرط الرابع والخامس من شروط النكاح: الشهادة، والكفاءة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute