سُنَّ لرجل زيارةُ قبر مسلم، وأن يقفَ زائرٌ أمامَه قريبًا منه، وتُباح لقبر كافر، وتكره لنساء، وإن علمن أنه يقع منهن محرَّمٌ حرمت، إلا لقبر النَّبِي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وصاحبيه -رضوان اللَّه تعالى عليهما-. . . . . .
ــ
فصل
* قوله:(قريبًا منه) ويباح لمسُ القبر باليد.
قال في الفروع (١): "أما التجمع للزيارة كما هو معتاد فبدعة، وقال ابن عقيل: أبرأ إلى اللَّه منه".
* قوله:(وتباح لقبر كافر) وكذا يباح الوقوف عند قبره لزيارته، ولا يسلم عليه، بل يقول: أبشر بالنار (٢).
(١) الفروع (٢/ ٢٩٩). (٢) لحديث سعد بن أبي وقاص -رضي اللَّه عنه-: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "حيثما مررت بقبر كافر فبشِّره بالنار". قال الهيثمي في مجمع الزوائد (١/ ١١٧، ١١٨): "رواه البزار، والطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح". وله شاهد من حديث أبي هريرة مرفوعًا: "إذا مررتم بقبورنا وقبوركم من أهل الجاهلية فأخبرهم أنهم من أهل النار". أخرجه ابن حبان في صحيحه كتاب: الرقائق، باب: الأذكار (٣/ ١٢٧) رقم (٨٤٧). وابن السني في عمل اليوم والليلة، باب: ما يقول إذا مرَّ بقبور المشركين ص (٥٤٦) رقم (٥٩٤). قال الألباني -رحمه اللَّه- في أحكام الجنائز ص (٢٥٢): "فيه يحيى بن يمان، وهو سيء الحفظ، عن محمد بن عمر -ولم أعرفه- عن أبي سلمة عنه. . .".