ومن وُكِّل في قبض كان وكيلًا في خصومة، لا عكسُه، ويَحْتَمِلُ في "أجب خصمي عني" كخصومة وبطلانها.
و: "اقبض حقي اليوم" لم يملكه غدًا، و: "مِنْ فلان" ملكه من وكيله، لا من وارثه، وإن قال: ". . . الذي قِبَلَه" ملكه من وارثه.
[٤ - فصل]
والوكيل أمين. . . . . .
ــ
* قوله: (ومن وُكِّل في قبض)؛ أيْ: لِعَين، أو دين.
* قوله: (ويحتمل. . . إلخ) هذان احتمالان أطلقهما صاحب الفروع (١)، وليس من عند المص -رحمه اللَّه تعالى-.
والحاصل: أنه إذا قال له: أجب خصمي فهل هي وكالة في الخصومة، أو تكون وكالة باطلة؟ احتمالان.
قال في تصحيح الفروع (٢): "الصواب: الرجوع في ذلك إلى القرائن، فإن دلَّت القرينة على شيء كَانَ، وإلا فهو إلى الخصومة أقرب".
* قوله: (ملكه من وارثه) المراد: حتى من وارثه.
فصل
فيما يقبل قول الوكيل فيه
(١) الفروع (٤/ ٣٤٩، ٣٥٠)(٢) تصحيح الفروع (٤/ ٣٥٠).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute